الشيخ الجواهري
243
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( ولا تحلّ الديون المؤجّلة بالحجر ) [ 1 ] ، [ و ] ( تحلّ بالموت ) [ 2 ] ، بل [ الظاهر ] [ 3 ] عدم الفرق بين مال السلم والجناية المؤجّلة وغيرهما [ 4 ] . وأمّا حلول ماله فستعرف البحث فيه إن شاء اللَّه تعالى . [ القول في اختصاص الغريم بعين ماله : ] ( القول ) الثاني : ( في اختصاص الغريم بعين ماله و ) تفصيل الكلام أنّ ( من وجد منهم عين ماله كان له أخذها ولو لم يكن سواها وله أن يضرب مع الغرماء بدينه سواء كان ) عنده ( وفاء ) لغيره من الغرماء ( أو لم يكن على
--> ( 1 ) نقله في المختلف 5 : 453 . ( 2 ) المسالك 4 : 98 . ( 3 ) انظر المغني ( لابن قدامة ) 4 : 485 - 486 . ( 4 ) الوسائل 18 : 344 ، ب 12 من الدين والقرض ، ح 1 . ( 5 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 6 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 7 ) الخلاف 3 : 272 . ( 8 ) نقله في مفتاح الكرامة 5 : 303 . انظر الايضاح 2 : 62 ولا يوجد الحواشي عندنا . ( 9 ) جامع المقاصد 5 : 215 .